المحقق الحلي

70

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وان لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد ، أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد . الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغا فلو كان فيه متاع وجب نقله ، أو زرع قد أحصد وجب ازالته ، ولو كان للزرع عروق تضرّ كالقطن والذّرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض ، وكذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلّا بتغييرّ شيء من الابنية وجب اخراجه واصلاح ما يستهدم .

--> ( 1 ) اي لتبعّض الصفقة . ( 2 ) أحصد الزرع واستحصد أي حان له أن يحصد .